كيف تعرف المرأة انها طهرت ومتي تغتسل ؟ |
كيف تعرف المرأة أنها طهرت
وذكر«
الأزهر للفتوى» أن النساء كان يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله
عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من
دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ
القَصَّةَ البَيضَاء.
ونوه
أنه يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، مستشهدًا بقوله -تعالى-:
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، [سورة البقرة: الآية 222].
وأوضح
أن قوله - تعالى- {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، {فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ} أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، مشيرًا: فالحكم يتوقف على شرطين:
أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.
وأضاف
أنه إذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها
دخول المسجد، والصَّوم، وما إلى غير ذلك.
ما هو لون الطهر بعد الحيض؟
ثانياً :
إذا انقطع دم الحيض وجف المحل من الدم ، جفافاً تاماً ، فقد
طهرت من حيضك ، ثم لا تبالي بما ينزل عليك من ماء أصفر أو غيره ؛ لحديث أم عطية رضي
الله عنها قالت : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
شَيْئًا " رواه أبو داود(307) وصححه الشيخ الألباني.
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود
الطهر : أن ينقطع خروج الدم ، وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده
رطوبة بيضاء أم لا " .
ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لوناً يميل للبني ، صغير
البقعة ، قليل الكمية ، دون أن ترى علامة للحيض ، وقد يستمر يومين أو أكثر ، فماذا
يكون عليها ؛ هل تصلي وتصوم ؟ أم تنتظر إلى أن ترى الطهر الجاف أو العلامة ؟
فأجابوا: "
إذا طهرت المرأة من حيضتها ، فرأت - بعد الطهر وعلامة الجفاف
أو القصة البيضاء - بعض الإفرازات ؛ فإنها لا تعدها حيضاً ، وإنما حكمها حكم البول
، عليها الاستنجاء منها ، والوضوء الشرعي ، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء ، وتمضي
في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان ، وقد صح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت
: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود بسند صحيح ، ورواه البخاري
لكن دون قولها بعد الطهر " انتهى .
نعرف أن الطهر يتبين بحالتين : الجفاف أولاً أو القصة البيضاء
، ومشكلتي أنني أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء ، وأحياناً أرى القصة البيضاء
ثم أرى بعده الكدرة والصفرة ..
فأجابوا : إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها
لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الكدرة والصفرة ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها ( كنا لا
نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) " انتهى.
أما إذا نزلت صفرة أو كدرة متصلة بدم الحيض ، فلا تعجل المرأة
بالاغتسال؛ لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل على عدم النقاء من الحيض ؛ ولهذا قالت أم
عطية : ( بعد الطهر ) ؛ فدل على أن للصفرة والكدرة قبل تحقق الطهر ، أثرا ؛ فهي دليل
على عدم النقاء من الحيض .
وأما الانتظار مدة خمسة عشر يوما ، فهو في حق من لم تر واحدة
من العلامتين السابقتين للطهر ؛ بل استمر الدم معها ، فإنها تمكث خمسة عشر يوما ، ثم
تتطهر ، وتصلي وتصوم ، عند جمهور الفقهاء .
وأما قبل ذلك : فإنها متى رأت الطهر ، تطهرت ، وصلت وصامت
، على ما سبق .
هل يجوز الصوم والصلاة مع نزول الدم البني بعد فترة الحيض؟
إذا
نزل هذا اللون البني فى قبل فترة الحيض بأيام فهذا تابع للحيض ولا تصح الصلاة ولا
الصيام، أما إذا نزل هذا بعد دم الحيض بـ15 يوما فهذه استحاضة فتصوم وتتوضأ لوقت
كل صلاة وتصلى ولا حرج عليها.
التصرف الشرعي الصحيح لمن رأت الدم بعد انقضاء أيام حيضها
أن
استمرار نزول الدم أو إفرازات بنية، بعد انتهاء مدة المرأة الطبيعية لنزول الدم،
لا يعني انقطاع فترة الحيض مادام هذا النزول لم يتجاوز 15 يومًا.
وأبان
«ممدوح» في رده على سؤال: هل تصلي المرأة وتصوم عند استمرار نزول الدم أو إفرازات
بنية، بعد انتهاء المدة لنزول دم الحيض؟ أن المرأة مادامت لم تر القصة البيضاء أو
حدث جفوف للدم، فإنها لا تزال في فترة الحيض ما لم تتجاوز 15 يومًا.
وأكد
أن المرأة بعد انقضاء 15 يومًا(وهي أقصى مدة الحيض) يجب عليها الصلاة والصوم، وحتى
لو استمر نزول الدم، لافتًا إلى أن هذا الدم يعد دم استحاضة وليس حيضًا.
حكم دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم
لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ
حتى ولو كان دخولها للاستماع إلى دروس العلم أو حفظ القرآن".
واستشهد "جمعة" في فتواه بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: الآية 43]، مبينًا أن
الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما
الحائض فمستمرة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها.
واستند أيضًا إلى ما ورد في الحديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ
لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"،
مشيرًا إلى أنه وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة.
وتابع: "بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو
كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي
قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم
داود -أي الظاهري- وأصحابه].
وواصل أن المجيزين لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب
رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
واستكمل أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا
بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد
حينئذٍ.
وحلاصة القول فإنَّ المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ؛ فقد كان النساء يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء. [رواه الإمام مالك في الموطأ]
ويجبُ على المرأة أن تغتسل
إذا انقطع عنها الدم، قال -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]،
فقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي:
فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، فتوقف الحكم على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ،
والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.
فإذا اغتسلت المرأة جاز
لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم،
والجِماع.
ومما ذُكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم
إرسال تعليق