أخرجت مبلغًا كبيرًا بنية الصدقة لمساعدة أحد الأقارب المتعسّر في زواج ابنته، فهو لا يملك إلا راتبه، وبعد فترة تبيّن لي أن موعد إخراج زكاة المال قد اقترب، فهل يجوز تغيير النية من الصدقة إلى زكاة المال؟ وهل يجوز خصم هذا المبلغ من زكاة المال، أم إن هذا حرام، ويؤدي إلى ضياع الأجر؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتؤجرين -إن شاء الله تعالى- على تلك الصدقة أجرين: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم.
ولكن لا يصحّ أن تعتبريها الآن من الزكاة؛ لأنك لم تخرجيها بنية الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
ولو اعتبرتِها زكاة، لم تسقط الزكاة عنك، ولا يضيع أيضًا أجر تلك الصدقة -إن شاء الله-، ويجب عليكِ
إخراج الزكاة.
كان والدي يعمل فى المملكة العربية السعودية لأكثر من ١٢ عاما، عاد بعدها إلى الوطن عام ١٩٩٨ بعد أن حصل على المعاش. انتقل والدي إلى رحمة الله عام ٢٠١٨.
كان ولدي مواظبا على دفع زكاة المال طول فترة عمله في السعودية، ولكننا غير واثقين بأنه كان يدفعها بعدما حصل على المعاش، وعاد إلى الوطن.
الآن وبعد وفاته نرغب في دفع زكاة المال عنه فى الفتره مابين ١٩٩٨ إلى ٢٠١٨. مع العلم أنه عندما عاد من السعودية كان يمتلك ٤٠٠ ألف دولار، وعندما توفي ترك خلفه ١٥٠ ألف دولار.
كيف يمكن حساب الزكاة المستحقة عن الفترة المذكورة أعلاه؟ وهل يجوز لأبنائه أن يدفعوها من أموالهم الخاصة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم لستم على يقين من أن والدكم ــ رحمه الله تعالى ــ لم يدفع الزكاة عن تلك السنوات، فلا يجب إخراج الزكاة من التركة بعد وفاته، والأصل في المسلم أنه حريص على أداء ما فرضه الله عليه من الزكاة وسائر الواجبات، ومداومة والدكم على إخراج الزكاة قبل عودته لبلده يؤكد حرصه على أدائها، فلا داعي للشك فيه بأنه لم يخرجها بعد ذلك.
ولو ثبت أنه لم يخرج الزكاة، فإنها تُخرج من تركته، لا من مال ورثته الخاص، لكن إن تطوع بعض أبنائه، فقاموا بإخراج زكاة أبيهم -رحمه الله تعالى- من مالهم، فلا حرج عليهم، وهم مأجورون بإذن الله تعالى، لكن لا يجب عليهم ذلك
إرسال تعليق