هل فض البكارة يؤثر على صحة عقد الزواج

هل فقد البكارة يؤثر على صحة عقد الزواج
هل فقد البكارة يؤثر على صحة عقد الزواج  

فض البكارة قبل الزواج من المواضيع المهمة الذي يبحث عن إجابتها الكثير حول علاقة فض البكارة قبل الزواج وصحة عقد الزواج وقد يأتي فض البكارة لأسباب كثيرة منها شدة الحيض أو ممارسة ألعاب عنيفة أو الوقوع في الزنا وغيرها من الأسباب المتعددة وفي هذا المقال سوف نستعرض رأي الدين في علاقة فض البكارة وصحة عقد الزواج.
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الفاضل لقد قمت بخطبة فتاة حيث كان هنالك المجال المتاح من الحرية بأن نجلس سوياً بدون أن يكون معنا أحد مما سمح لنا أن نتهاون في بعض الأمور والتي قد زينها لنا الشيطان وقد كان هناك بعض التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر حتى تطور الأمر في لحظة ما  وأدخلت إصبعي في فرجها كمداعبة لا أكثر ولكننا تفاجئنا بنزول  نقطة دم صغيرة فهل بذلك أصبحت غير بكر؟؟؟ وهل يؤثر ترديد ورا وليها انني تزوجت البكر الرشيد علي صحة الزواج ام لا يؤثر ؟؟ ونحن قد ندمنا اشد الندم و توبنا الي الله .. جزاكم الله خيرا



الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن الخِطبة هي مجرد وعدَ بالزَّواج ما لم يتمَّ عقدُ الزواج، فالمخطوبة لا تزالُ أجنبيّة عن الخاطب، وهو رجلٌ أجنبي بالنسبة للمخطوبة، إلا أنَّه امتاز عن غيره بِحَقّه في زواجِها، وأنَّه يَحرم على غيْرِه التَّقدّمُ لخِطبة مخطوبته إلا أن يتفرَّقا أو يستأذنه، ومن ثمَّ فلا يَحوز له أن ينظر إليْها باستِثْناء الرّؤية الشَّرعيَّة - ولا أن يَخلو بِها، ولا أن تتكشَّف أمامَه كما لا يَجوزُ التَّحدّث معها إلا بعد إذن الولي وبضوابطَ وشروطٍ - تَمامًا كما يَحدُث بيْن الرَّجُل والمرأة الأجنَبِيَّيْنِ - والغرضُ من ذلك سدّ الذَّرائع الَّتي تؤدّي إلى الوُقوع في الفِتَن والمعاصي، والواقع خير شاهد على اعتبار  تلك الضوابط الشرعية. فالواجب على السائل وخطيبته التوبة النصوح مما فعلا، والإكثار من فعل الحسنات، ومن لوازم التوبة، قطع العلاقة بينكما حتى يتم عقد الزواج. أما ترديد لفظ البكارة في صيغة عقد الزواج، فلا يبطل العقد، بل الزواج صحيح حتى لو قلت للولي زوجني وليتك البكر الرشيد، وقال الولي: زوجتك وليتي البكر الرشيد، وقبلت الزواج على هذا: فالزواج صحيح؛ لأن تلك الفتاة في حكم البكر، فلم يحصل جماع بينكما،، والله أعلم

أنه من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في "الفتاوى المهدية" (1/ 28)، وقد قضت المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، وجاء في نص الحكم: [ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك في "الأشباه" في باب النكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح]
وقد اوضح مفتي مصر السابق أنه على أن إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة، ومن هنا جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32ق جلسة 9/ 4/ 1963م، وجاء في نص ذلك الحكم: [من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد] اهـ.


وكذلك في طعن رقم 2060 لسنة 33ق جلسة 9/ 3/ 1964م؛ حيث جاء في نص الحكم: [لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين -من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر- لا ينطوي على جريمة تزوير؛ إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أنه من المقرر شرعًا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحًا ويبطل هذا الشرط، ومِن ثَم فإن الحكم المطعون فيه -إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيًّا أو تأديبيًّا- لا يكون معيبًا في هذا الخصوص] اهـ.


واختتم جمعه فتواه انه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إثبات أن الزوجة بكرٌ لم يسبق لها الزواج على فرض صحته بوثيقة الزواج ليس جريمة، ويكون الزواج بذلك صحيحًا، ولا يكون ذلك مسوغًا لفسخ عقد النكاح.

حكم من تزوج امرأة ثم تبين ذهاب غشاء بكارتها بالزنا

قد يقع كثيرًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله! مع العلم بأن أهل العلم قالوا: إن البكارة قد تذهب بغير الزنا، قد تذهب من شدة الحيض، قد تذهب بما تفعله المرأة من بعض اللعب، والجلوس من مكان إلى مكان، والنزول من مكان عال إلى مكان أسفل، قد يقع شيء من هذا، وتزول البكارة بأسباب ذلك، وقد تكون بأسباب الزنا، والفاحشة، نسأل الله العافية. 

والواجب على المؤمن في مثل هذه الأمور: الستر، وعدم إعلان هذه الأمور؛ فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا، والآخرة فالستر على المسلم أمر مطلوب من الرجال، والنساء، وهذه الفاحشة قد تقع، وقد لا تقع، قد تكون زانية، وقد تكون ما زنت، ولكن ذهبت البكارة بأشياء أخرى.

ومتى اعترفت بهذا؛ فإنه يستر عليها، ويعلمها أن هذا منكر عظيم، وأنه من المعاصي الكبيرة، وأن عليها التوبة من ذلك، وإذا أعلنت توبتها، وقالت: إنها قد تابت، أو قالت: أنها مكروهة، ومجبورة؛ فلا يضره ذلك، ولا بأس ببقائه معها؛ لأن الزنا يكفي فيه حيضة واحدة، وهي الاستبراء. 

فإذا كانت حاملًا، وادعت أنها تابت من هذا الشيء، أو أنها مجبرة، مكرهة؛ فلا يضره البقاء معها، مع الستر عليها، وعدم إظهار أمرها، لا لأهلها، ولا لغير أهلها، فيستر عليها، وينصحها، ويوجهها إلى الخير، ويحملها على أحسن المحامل، مع النصيحة والتوجيه، وإذا قالت: إنها مكرهة، أو مغصوبة، أو أنها تابت، يعني زين لها الشيطان، ثم تابت، ورجعت؛ فالحمد لله.

أما إذا أصرت على الفساد، وظهر منها أنها لا تبالي بهذا الأمر، أو أنها تغازل الرجال، أو تكلم الرجال بالهاتف، أو بغير الهاتف، يعني ظهر منها ما يدل على بقائها على الشر؛ فإنه يطلقها، ولا يبقيها؛ لأن هذه يخشى عليه منها أن تعلق عليه ولدًا من غيره، فينبغي له فراقها متى ظهر منها عدم توبتها، وعدم استقامتها.


( الكلمات المفتاحية )

هل يشعر الزوج بعدم وجود الغشاء هل عدم عذرية الزوجة سبب لفسخ عقد الزواج هل فقدان العذريه يؤثر على الزواج ما حكم الزواج من فتاة غير عذراء هل يجوز إخبار الزوج بفقدان العذرية حكم زواج الثيب على أنها بكر هل العذرية شرط أساسي للزواج في الإسلام ما حكم من يفتح بكر تزوجت وأنا غير بكر


تابعونا علي جوجل نيوز

Post a Comment

أحدث أقدم